تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الأربعون بعد المئة [الوصف]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

لا يعتبر الوصف في المعين، وفي غير المعين معتبر (1).

وفي لفظ: عند التعريف بالإشارة يسقط اعتبار التسمية؛ لأن الإشارة أبلغ (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق ذكر الثانية منهما ضمن قواعد حرف العين تحت رقم 82.

ومفاد الأولى: أن الشيء إذا كان معينا حاضرا فإن ذكر أوصافه لا اعتبار لها؛ لأن حضوره أقوى من ذكر الأوصاف، حتى لو خالف الوصف فإن الاعتبار للتعيين، وأما إذا كان الشيء غائبا عن مجلس العقد فإن ذكر الأوصاف ضروري وهو معتبر في الحكم.

حتى إذا وجد مخالفا للوصف المذكور فإن المشتري بالخيار، وينظر القاعدة رقم 84 من قواعد حرف العين.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا أراد أن يشتري سيارة حاضرة فقال البائع: أبيعك هذه السيارة الحمراء - وهي بيضاء - ورضي المشتري فلا خيار له بعد ذلك.

(1) شرح السير ص 544.

(2) نفس المصدر ص 739.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٥٠