تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة والثلاثون بعد المئة [الخلف والأصل]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يعتبر الخلف مع وجود الأصل (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق أمثال لهذه القاعدة ضمن قواعد حرف الباء تحت رقم 11، وقواعد حرف الخاء تحت الأرقام من 26 - 28.

فالأصل إذا كان موجودا ومقدورا عليه فلا اعتبار بوجود البدل في الأحكام.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

التيمم خلف وبدل عن الماء عند فقده، أو عند عدم القدرة على استعماله مع وجوده، ولكن عند وجود الماء والقدرة على استعماله لا يجوز التيمم.

منها: إذا قدر المتمتع أو القارن على الهدي فلا يجوز له الصوم بدلا عنه.

(1) المبسوط ج 27 ص 130

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٤٧