القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة [بيع الشيء قبل قبضه]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا يصح بيع الشيء قبل قبضه (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة مبناها على أحاديث كريمة:
الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه". أخرجه أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى.
الحديث الثاني: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه" رواه أحمد والبيهقي رحمهما الله تعالى.
الحديث الثالث: في الصحيحين: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله".
وفي الباب أحاديث أخر ينظر المنتقى ج 2 ص 323 الأحاديث من 2813 - 2824.
وقد وقع الخلاف بين العلماء: هل هذا خاص بالطعام، وما عداه يجوز بيعه وإن لم يقبضه؛ لأن عددا من الأحاديث ورد بلفظ الطعام.
(1) المجموع المذهب لوحة 333/ ب، قواعد الحصني ج 4 ص 145، الاعتناء ج 1 ص 432.