تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية والثلاثون بعد المئة [بيع الشيء قبل قبضه]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يصح بيع الشيء قبل قبضه (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة مبناها على أحاديث كريمة:

الحديث الأول: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه". أخرجه أحمد ومسلم رحمهما الله تعالى.

الحديث الثاني: عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه" رواه أحمد والبيهقي رحمهما الله تعالى.

الحديث الثالث: في الصحيحين: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله".

وفي الباب أحاديث أخر ينظر المنتقى ج 2 ص 323 الأحاديث من 2813 - 2824.

وقد وقع الخلاف بين العلماء: هل هذا خاص بالطعام، وما عداه يجوز بيعه وإن لم يقبضه؛ لأن عددا من الأحاديث ورد بلفظ الطعام.

(1) المجموع المذهب لوحة 333/ ب، قواعد الحصني ج 4 ص 145، الاعتناء ج 1 ص 432.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٣٦