القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة [بيع الدين]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا يصح بيع الدين بالدين قطعا (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الباء تحت الرقم 73 وقد وردت بلفظ "بيع الدين بالدين باطل". فلتنظر هناك.
(1) أشباه السيوطي ص 330.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٣٥