تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية والثلاثون بعد المئة [بيع الدين]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

لا يصح بيع الدين بالدين قطعا (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان ما يتعلق بهذه القاعدة وأمثلتها ضمن قواعد حرف الباء تحت الرقم 73 وقد وردت بلفظ "بيع الدين بالدين باطل". فلتنظر هناك.

(1) أشباه السيوطي ص 330.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٣٥