تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا قال: بعتك هذا القطيع غير شاة، أو إلا شاة. ولم يعينها. لم يصح البيع عند أكثر أهل العلم، خلافا لمالك رحمه الله الذي يرى جواز ذلك (1).

ومنها: إذا قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ألف رطل منه. لا يصح؛ لأن الباقي بعد المستثنى مجهول.

ومنها: إذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع بألف، ولم يعينها، لا يصح.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا باع قطيعا واستثنى شاة بعينها جاز وصح البيع؛ لأن العقد يقع على غير المعينة فلا تنازع.

ومنها: إذا باع ثمرة بستان واستثنى ربعها أو ثلثها جاز. فكأنه باع الثلاثة الأرباع أو الثلثين.

(1) الكافي ص 681 - 682.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠٣٤