ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا قال: بعتك هذا القطيع غير شاة، أو إلا شاة. ولم يعينها. لم يصح البيع عند أكثر أهل العلم، خلافا لمالك رحمه الله الذي يرى جواز ذلك (1).
ومنها: إذا قال: بعتك ثمرة هذا البستان إلا ألف رطل منه. لا يصح؛ لأن الباقي بعد المستثنى مجهول.
ومنها: إذا قال: بعتك شاة من هذا القطيع بألف، ولم يعينها، لا يصح.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا باع قطيعا واستثنى شاة بعينها جاز وصح البيع؛ لأن العقد يقع على غير المعينة فلا تنازع.
ومنها: إذا باع ثمرة بستان واستثنى ربعها أو ثلثها جاز. فكأنه باع الثلاثة الأرباع أو الثلثين.
(1) الكافي ص 681 - 682.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠٣٤