تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إذا لم يقبل الفقير الصدقة ولو حكما لا يملكها.

ومنها: إذا وهب شخص لآخر هبة فإذا أبى الموهوب له قبضها لا يكره على ذلك.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الإرث يدخل في ملك الوارث بغير اختياره؛ لأن الإرث ملك إجباري ينتقل من المورث إلى الوارث بمجرد موت المورث، ولو رفض الوارث الميراث لا يعتبر رفضه.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٨ · الصفحة ١٠١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٨ · ص ١٠١٤