القاعدة العشرون بعد المئة [الإدخال في الملك - تمليك الغير]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
لا يدخل شيء في ملك الإنسان بغير اختياره، إلا الميراث (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
الملك: هو القدرة على التصرف، أو هو: اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقا لتصرفه فيه وحاجزا عن تصرف غيره فيه (2).
والملك والتملك له أسباب شرعية ليكون شرعيا فما جاء عن غير طريقها لا يكون مشروعا. والملك يجب أن يكون عن رضا من المالك، فلا يجوز أن يدخل شخص شيئا في ملك شخص آخر بغير رضا منه واختيار. وينظر أيضا القاعدة 137.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
لا يجوز أن يبيع شخص أرضا أو سيارة أو دابة لشخص آخر ويدخلها في ملكه بغير رضا منه واختيار.
(1) المجموع المذهب لوحة 34 أ، قواعد الحصني ج 4 ص 186. أشباه السيوطي - عن قواعد العلائي ص 317.
(2) القاموس الفقهي ص 340 عن التعريفات ص 247. والتوقيف عنه ص 675.