تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليه أن يبينه للمشتري، ولا يجوز له إخفاء العيب فإنه غش لصاحبه.

ومنها: لا يجوز لطلاب العلم أن يغشوا في امتحاناتهم لينجحوا بغير جهد أو جدارة فإن هذا غش في الدين.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا اشترى شخص أسيرا مسلما حرا في دار الحرب، ودفع الثمن دراهم زيوفا أو عروضا مغشوشة جاز. وأما إن كان الأسير عبدا لم يجز.

ومنها: إذا أدى الزيوف والناقص في الجنايات جاز.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٥٠٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٥٠٨