تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة عشرة [قياس غير المنصوص]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

غير المنصوص عليه يقاس على المنصوص عليه لمعنى مؤثر يجمع بينهما (1). أصولية.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالمنصوص: ما ورد النص الشرعي بحكمه.

وغير المنصوص: المسألة الحادثة.

والمعنى المؤثر: هو العلة الجامعة أو الوصف المناسب.

فمفاد القاعدة: أن ما يجد من حوادث ومسائل - وهي غير منصوص على حكمها - فإن المجتهد يقيسها على المنصوص الذي ورد الشرع بحكمه بشرط أن توجد علة جامعة بينهما. وهذا هو القياس الشرعي.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

ورد النص بتحريم التفاضل في الأموال الربوية الستة، فيقاس عليها غيرها مما وجدت فيه العلة، سواء قلنا: إن العلة في الذهب والفضة هي الوزن أو الثمنية، أو قلنا: الطعم أو الكيل، أو الإدخار، والاقتيات في الأربعة الأخرى.

فيقاس الأرز والذرة وغيرها من الحبوب على البر والشعير.

(1) المبسوط 3/ 16.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٥٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٥٠٩