تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية عشرة [الغش]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الغش حرام (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الغش: عدم النصيحة، وتزيين غير المصلحة (2)، ويأتي بمعنى: الغل والحقد.

أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن وإخفاء قبح، أو تكثيره بما ليس منه.

فمفاد القاعدة: أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع بما ليس فيه حرام شرعا.

ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: "من غشنا فليس منا" (3).

وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه" (4).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو دارا أو سلعة - وفيها عيب - فيجب

(1) الفوائد الزينية الفائدة 151/ 135.

(2) المصباح، مادة "غشه".

(3) الحديث رواه الجماعة إلا النسائي والبخاري.

(4) الحديث رواه أحمد.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٧ · الصفحة ٥٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٧ · ص ٥٠٧