القاعدة الثانية عشرة [الغش]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الغش حرام (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
الغش: عدم النصيحة، وتزيين غير المصلحة (2)، ويأتي بمعنى: الغل والحقد.
أو هو تدليس يرجع إلى ذات المبيع، بإظهار حسن وإخفاء قبح، أو تكثيره بما ليس منه.
فمفاد القاعدة: أن عدم النصيحة أو تزيين غير المصلحة أو تدليس المبيع بما ليس فيه حرام شرعا.
ودليل هذه القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام: "من غشنا فليس منا" (3).
وقوله عليه الصلاة والسلام: "لا يحل لأحد أن يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لأحد يعلم ذلك إلا بينه" (4).
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.
إذا أراد شخص أن يبيع سيارة أو دارا أو سلعة - وفيها عيب - فيجب
(1) الفوائد الزينية الفائدة 151/ 135.
(2) المصباح، مادة "غشه".
(3) الحديث رواه الجماعة إلا النسائي والبخاري.
(4) الحديث رواه أحمد.