تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة العاشرة [الضرورات]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الضرورات تبيح المحظورات (1)، بشرط عدم نقصانها عنها (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إن الممنوع شرعا يباح عند الحاجة الشديدة - وهي الضرورة - ولكن بشرط أن لا تقل الضرورة عن المحظور.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا وجد رب الدين مالا للمدين الممتنع من أداء الدين فله أخذ مقدار دينه إذا ظفر بجنس حقه.

ومنها: جواز دفع الصائل عن إنسان أو حيوان، ولو أدى ذلك الدفع إلى قتله، إن لم يمكن الدفع بدونه.

ومنها: جواز أكل الميتة للمضطر، وشرب الخمر لإزالة الغصة أو للإكراه.

ومنها: جواز النطق بكلمة الكفر مع اطمئنان القلب للإيمان في حالة الإكراه.

ومنها: نظر الحاكم والشاهد إلى المرأة ولو بشهوة جاز لمكان الضرورة، ولكن يقصد بالنظر الشهادة، أو الحكم عليها، ولا يقصد قضاء الشهوة.

(1) المبسوط 10/ 154، أشباه السيوطي ص 84، ابن نجيم ص 85، إيضاح المسالك القاعدة ص 97, الفرائد ص 55، عن حظر الفتاوى الخانية، شرح القواعد ص 131، المدخل الفقرة 600، الوجيز مع الشرح والبيان ص 234، شرح الخاتمة ص 50 - 51.

(2) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 45.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٦٣