تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة [الضرر اليسير]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الضرر اليسير يحتمل في العقود (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالضرر اليسير: الذي لا يخل بمقصود العقد، ويتساهل فيه الناس.

فمفاد القاعدة: أن وجود مثل هذا الضرر لا يفسد العقد، بل يصح العقد مع وجوده ويحتمل فيه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

إذا ابتاع نخلا وعليها تمر لم يؤبر - أي لم يلقح - أو أبر ولم يبد صلاحه، فإنه يجوز. وإن لم يجز إفراده بالعقد. لأنه جاء تبعا لأصله وهو النخل.

(1) القواعد النورانية ص 139.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٦٢