تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الحادية عشرة [الضرورة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الضرورة إذا اندفعت لم يبح له ما وراءها (1).

وفي لفظ: "الضرورة تقدر بقدرها" (2).

وفي لفظ: "الضرورات تقدر بقدرها" (3).

وفي لفظ: "ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها" (4)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ومثلها: "ما جاء لعذر بطل بزواله" (5)، وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

إن الحكم الثابت لأجل الضرورة إنما يرخص منه القدر الذي تندفع به الضرورة فقط، فإذا زالت الضرورة واندفعت عاد الحكم إلى ما كان عليه قبلها.

(1) المغني 3/ 143.

(2) المبسوط 1/ 122.

(3) أشباه السيوطي ص 84، أشباه ابن نجيم ص 86، شرح القواعد ص 133، المدخل الفقرة 601. المجلة المادة 22، الوجيز مع الشرح والبيان ص 239.

(4) أشباه السيوطي ص 84، وأشباه ابن نجيم ص 86.

(5) أشباه السيوطي ص 85، وأشباه ابن نجيم ص 86، المجلة المادة 23، شرح سنبلي زادة لوحة 120.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٦٤