تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة [إزالة الضرر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الضرر يزال (1) أو مزال (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

يجب إزالة الضرر بعد وقوعه، كما يجب دفعه قبل وقوعه، كما سبق قريبا.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

يحرم إضرار النفس أو الغير ومباشرة المضار، كتناول السم وقطع العضو.

ومنها: شرع الرد بالعيب دفعا للضرر عن المشتري.

ومنها: إذا طالت أغصان شجرة لشخص وتدلت على دار جاره فأضرته يكلف رفعها أو قطعها دفعا للضرر عن الجار.

ومنها: إذا أصابت آكلة يد إنسان أو رجله وخشي أن يسري المرض إلى باقي جسمه، وجب عليه قطع العضو المتآكل إزالة الضرر دفعا له عن باقي الجسم.

(1) أشباه السيوطي ص 83، أشباه ابن نجيم ص 85، المجلة المادة ص 2، شرح القواعد ص125، المدخل الفقرة 588.

(2) أشباه السبكي 1/ 41 - 45، قواعد الحصني 1/ 333، عن المجموع العلائي لوحة 45 أ، المنثور 2/ 321، الوجيز ص 258.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٦١