تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ببعض المال جاز الدفع وقاية لمال اليتيم.

ومنها: شرع حق الشفعة دفعا لضرر متوقع عن الشريك أو الجار.

ومنها: الحجر على السفيه لدفع سوء تصرفاته المالية.

ومنها: يجوز للمضطر أن يأكل مال غيره حفاظا على حياته، ولكن عليه ضمان ما أكل؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير.

ومنها: إذا طلب الشفيع الشفعة وأشهد عليها، ثم شغله أمر عن تقرير شفعته ولم يسقطها فكم يستمر حقه في الشفعة؟ قالو: قدر شهر حتى لا يتضرر المشتري.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٦ · الصفحة ٢٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٦ · ص ٢٦٠