تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إذا سلمه له أو خلى بينه وبينه بحيث لا يوجد مانع من القبض صحت؛ لأن التخلية تسليم.

ومنها: إذا أعطى رجل آخر شيئا في سبيل الله وقال له: إذا بلغت مكان كذا فشأنك به، قالوا: هو تمليك فله أن يتصرف به كما شاء قبل أن يبلغ المكان المحدد.

رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القاعدة.

الوصية: وهي تبرع مضاف إلى ما بعد الموت تتم وتصح بدون قبض.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٨١