تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة عشرة [شرط صحة الصدقة]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

شرط صحة الصدقة التمليك (1).

أو لا يتم التبرع إلا بعد القبض (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الصدقة: هي العطية التي بها تبتغى بها المثوبة من الله تعالى (3). أو هي: ما دفع لمحض التقرب (4).

أو هي: تمليك ذي منفعة لوجه الله بغير عوض (5).

فمفاد القاعدة: أن الصدقة لا تصح بدون تمليك المتصدق به للمتصدق عليه، وهذا معنى قولهم: "لا تصح الصدقة إلا مقبوضة". ومعنى التمليك هنا قبض المتصدق عليه للصدقة بحيث يمكنه التصرف فيها. وكالصدقة التبرع والهدية والزكاة الواجبة.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

تصدق على فقير بمبلغ من المال ولم يسلمه له. لا تصح الصدقة، لكن

(1) شرح السير ص 2079, وعنه قواعد الفقه ص 85, وأشباه ابن نجيم ص 353.

(2) مجلة الأحكام المادة 56.

(3) أنيس الفقهاء ص 134.

(4) المطلع ص 144.

(5) شرح حدود ابن عرفة ص 554.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٨٠