تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة التاسعة عشرة [شرط الواقف]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

شرط الواقف كنص الشارع في وجوب العمل به وفي المفهوم والدلالة (1).

وفي لفظ: "شرط الواقف يجب اتباعه" (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الواقف: اسم فاعل من وقف يقف, مثل وعد يعد. والمراد به فاعل الوقف ومنفذه.

وهو الحابس لعين على حكم ملك الله تعالى، والوقف هو الحبس.

والمراد بشرط الوقف: ما تكلم به لا ما كتب في صك الوقف، لكن يشترط فيه إقامة البينة عليه.

فمفاد القاعدة: أن شرط الواقف المحبس ماله لله تعالى يجب اعتباره في وجوب العمل به، وفي مفهومه ودلالته معاملة نص الشارع من آية أو حديث، ويشبه شرط الواقف نص الشارع من ناحيتين:

الأولى: أنه يتبع في فهم شرط الواقف وتفسيره القواعد الأصولية التي يجب تحكيمها في تفسير نص الشارع. وهذا معنى قولهم في المفهوم والدلالة.

(1) أشباه ابن نجيم ص 275, شرح الخاتمة ص 48, الفرائد البهية ص 151, المدخل الفقهي فقرة 701.

(2) الفوائد الزينية الفائدة 70 ص 76.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٨٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٨٢