ومنها: سب أصنام الكفار وآلهتهم أمامهم لا يجوز, لأنهم قد يسبون الله سبحانه وتعالى.
ومنها: حفر الآبار في طريق المسلمين أو وضع الألغام لقتل من يمر منهم، أو وضع السم في طعامهم وشرابهم.
ومنها: بيوع الآجال وبيوع العينة حرام عند مالك وآخرين لأنها وسيلة إلى الربا (1).
(1) ينظر: أصول الإمام مالك مخطوط لوحة 12 أ، وقواعد المقري ق 228، 2/ 477، والفروق للقرافي 2/ 32 الفرق 52.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٣١