تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة عشرة [الذرائع]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

سد الذرائع (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

الذرائع: جمع ذريعة، والذريعة: الوسيلة إلى الشيء.

ومعنى سد الذرائع: حسم مادة وسائل الفساد دفعا له، ما باب ما يؤدي إلى الحرام فهو حرام.

فمفاد القاعدة: أن الفعل السالم من المفسدة - في ظاهره - إذا كان وسيلة إليها منع منه سدا لباب الفساد.

ودليل هذه القاعدة قوله تعالى: ﴿ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم﴾ (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها.

استعمال الهاتف لمغازلة الإناث وحضهن على الفسق والفجور - ولو بمجرد الكلام - يعتبر وسيلة إلى الزنا والوقوع في المحرم، فيكون حراما.

ومنها: إذا أراد شخص أن يشتري سلاحا وعلم البائع - أو غلب على ظنه - أن هذا المشتري يريد بشرائه السلاح أن يقتل به معصوما، فلا يجوز له أن يبيعه.

(1) الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 119.

(2) الآية 108 من سورة الأنعام.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٣٠