القاعدة الخامسة والثمانون [الشيء المعتبر]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال (1).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
المراد بالشيء: الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي.
فمفاد القاعدة: أن كل تصرف يعتبر ويعتد به ما لم يترتب عليه إبطال الفائدة منه ووقوع الضرر بسببه.
قد سبقت مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (341).
(1) أصول الإمام الكرخي، ص 115.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٠