تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والثمانون [الشيء المعتبر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الشيء يعتبر ما لم يعد على موضوعه بالنقض والإبطال (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.

المراد بالشيء: الأمر ويشمل التصرف الفعلي والقولي.

فمفاد القاعدة: أن كل تصرف يعتبر ويعتد به ما لم يترتب عليه إبطال الفائدة منه ووقوع الضرر بسببه.

قد سبقت مثلها في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (341).

(1) أصول الإمام الكرخي، ص 115.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ٢٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٥ · ص ٢٠٠