القاعدة الرابعة والثمانون [الشيء المتردد بين أصلين]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
الشيء يتردد بين أصلين فيختلف الحكم فيه (1).
وفي لفظ: "قد يتردد الشيء بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب ذينك الأصلين (2).
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها.
سبق أمثال لهذه القاعدة في قواعد حرف الهمزة تحت رقم (124)، وفي قواعد حرف الثاء تحت رقم (117).
(1) قواعد بن خطيب الدهشة ص 306، 313، 423، 610.
(2) المجموع المذهب لوحة 239 ب.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٥ · الصفحة ١٩٩