تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة والثلاثون [الجواز للممنوع دليل الوجوب]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

جواز ما لو لم يشرع لم يجز دليل على وجوبه. (1)

وفي لفظ: ما كان ممنوعا إذا جاز وجب. تأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

وفي لفظ: الواجب لا يترك إلا لواجب. تأتي في قواعد حرف الواو إن شاء الله.

وفي لفظ: ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه. وتأتي في قواعد حرف الميم إن شاء الله.

ثانيا: معنى هذه القواعد ومدلولها:

هذه القواعد وإن اختلفت صيغها فدلالتها متحدة:

ومفادها: أن ما شرعه الله سبحانه وتعالى مما لو لم يشرع ويأذن به الله كان ممنوعا ومحرما، فشرعه دليل وجوبه؛ لأن إجازة الشارع لفعل المحرم دلت على ذلك.

ثالثا: من أمثلة هذه القواعد ومسائلها:

قطع اليد في السرقة أوجبه الشارع حدا، ولولا ذلك لما جاز وكان حراما لما فيه من قطع عضو عظيم المنفعة.

ومنها: وجوب أكل الميتة للمضطر.

ومنها: الختان لو لم يجب لكان حراما لما فيه من قطع عضو وكشف العورة والنظر إليها.

(1) أشباه السيوطي ص 148، الأقمار المضيئة ص 210، وأشباه ابن السبكي ج 1 ص 193/ 194.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٦٠