تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثالثا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

جاز أكل مال الغير إذا اضطر إليه في مخمصة - ولم يكن صاحبه في حاجة إليه - أو بالإكراه الملجئ فيجوز الأكل ولكن على الآكل ضمان ما أكل. لأن الجواز الشرعي في رفع الإثم فقط.

ومنها: إذا تصدق الملتقط باللقطة ثم جاء صاحبها بعد ذلك فله تضمين الملتقط أو المتصدق عليه، ويعتبر هذا استثناء من القاعدة؛ لأن المشرع أذن له في التقاطها والتصرف فيها بعد تعريفها ومضى عام عليها. ولكن لما كان تصرفه بغير إذن صاحبها جاز لصاحبها تضمين الملتقط أو الفقير.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٥٩