تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: إقامة الحدود على ذوي الجرائم، لو لم تشرع لكانت حراما لما فيها من الضرر على المقامة عليهم.

رابعا: مما استثنى من مسائل هذه القواعد فكان سنة لا واجبا:

النظر إلى المخطوبة لا يجب، ولو لم يشرع لم يجز.

ومنها: سجود السهو سنة عند الشافعية، وسجود التلاوة كذلك لا يجبان، ولو لم يشرعا لم يجوزا.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٦١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٦١