تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الشبهة وهو خلاف المشروع.

ومنها: إذا رأى جارية أو سيارة مع رجل يبيعها ويزعم أنها كانت في يد رجل آخر وهو أمره ببيعها وصدقته الجارية - إن كان المبيع جارية - أو صدقه المشتري في غيرها أو غير المشتري، والرجل ثقة مسلم، فلا بأس بشرائها منه لأنه أخبر بخبر مستقيم محتمل ولا منازع له فيه.

وأما إن قال: كانت في يد فلان ولكنه ظلمني وغصبني وأخذتها منه. لم ينبغ للمشتري أن يعترض لشراء ولا قبول - إن كان المخبر ثقة أو غير ثقة؛ لأنه أخبر هنا بخبر مستنكر فيه إلزام على الغير.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٦٩