تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

: فأما الميتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال" (1)، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر: "هو الحل ميتته" (2).

كذلك: الحيوان الذي يعيش بين البر والبحر كالسلحفاة - التي تسمى بالترس - والتمساح وفرس النهر وغيرها، هل يجب تذكيته باعتبار وجوده في بعض الأحيان في البر فيلحق بالحيوان البري، أو لا يجب تذكيته لوجوده في البحر فيلحق بميتة البحر - خلاف.

فمن لم يوجب الذكاة فيه - وهو مشهور مذهب مالك رحمه الله - حمل لفظ العموم على سببه دون عمومه، واعتبره من النادر المغلوب.

ومن حمل لفظ العموم على عمومه دون سببه - وهو لفظ الميتة أوجب ذكاة البحري الذي يكون تارة في البر وتارة في البحر.

(1) الحديث رواه أحمد وابن ماجة والدارقطني، ينظر منتقى الأخبار ج 2 ص 879 حديث 4659.

(2) الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن خزيمة وابن حبان وصححه البخاري ينظر منتقى الأخبار ج 1 ص 4 حديث رقم 1.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٥٤