تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسلمين من غير بلده الجزية مقابل سكناهم في بلده ويسميها بغير اسمها.

ومنها: لا يجوز للحاكم المسلم أن يحرم على المسلمين من غير سكان بلده ما أحله الله لهم من حرية السكنى والعمل ما داموا يحكمون بشرع الله الذي يجب تطبيقه على الجميع على السواء، دون تفرقة بين مسلم ومسلم بحجة المواطنة أو غيرها؛ لأن المسلم هو مواطن في أي مكان في أرض الإسلام.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٤١