تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الخامسة عشرة بعد المائة والسادسة عشرة بعد المائة [الحلال والحرام - المشتبه - ما يريب]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الأولى: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات (1)

والثانية: "فدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة" (2). (3)

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

هذان حديثان نبويان كريمان: أولهما عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما، ونصه متفق عليه.

والحديث الأول جزء من حديث قيل إنه ثلث الإسلام. والمراد بالمشتبهات: المسائل التي لم يعرف حلها ولا حرمتها، إما لتعارض الأدلة فيها، أو ما اشتبه بالحرام الذي قد صح تحريمه. وليس من المشتبهات ما سكت عنه الشرع، بل الصحيح حله لعموم الأدلة.

وثانيهما: حديث أخرجه البخاري عن حسان بن أبي سنان (4)،

(1) صحيح البخاري - كتاب البيوع باب 2.

(2) سنن الترمذي مع عارضة الأحوذي ج 9 ص 321. أبواب صفة القيامة.

(3) المبسوط ج 16 ص 5، 65.

(4) حسان بن أبي سنان البصري صدوق عابد من السادسة. تقريب التهذيب ج 1 ص 161 ترجمة 233 وقد فسر المشتبهات بقوله: ما رأيت شيئا أهون من الورع: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. البخاري كتاب البيوع باب 3 تفسير المشتبهات.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢٤٢