بجزء منه، أو ذبح شاة بشيء من لحمها، فلا يجوز قياسا على قفيز الطحان.
والمراد بقفيز الطحان: أحد أمرين: إما أن يقول صاحب الحب للطحان: اطحن بكذا وكذا بزيادة قفيز من نفس الطحن. وإما أن يطحن الصبرة لا يعلم مكيلها بقفيز منها. (1)
ومنها: من أعطى حائكا قطنا أو صوفا ينسجه بقطعة منه، فهذا لا يجوز قياسا على قفيز الطحان.
ومنها: قياس الأموال الربوية كالأرز والذرة والدخن وغيرها على الأصناف التي ذكرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي الذهب والفضة والبر والتمر. الحديث. لوجود العلة وهي الوزن في الذهب والفضة، والكيل في البر وأخواته، أو الطعم والادخار.
، ونصب الراية ج 4 ص 140 وتلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير ج 3 ص 60.
(1) تلخيص الحبير ج 3 ص 60.