تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة المئة [تعدي الحكم]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

الحكم متى ثبت في حادثة بالنص - وعرف المعنى فيه - تعدى الحكم بذلك المعنى إلى الفرع. (1) أصولية فقهية

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ثبت حكم في مسألة بعينها بنص شرعي من كتاب أو سنة، وكان هذا النص معللا وعرفنا علته - وهذا معنى قوله: وعرف المعنى فيه - إذ المراد بالمعنى العلة، أو الوصف المناسب لتشريع الحكم - ففي هذه الحال فإن حكم هذا النص يتعدى بتلك العلة إلى كل مسألة لا نص فيها، وجد فيها تلك العلة. وهذا هو القياس الأصولي.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

قفيز الطحان (2) وما يقاس عليه مثل: من عصر سمسما أو زيتونا

(1) المبسوط ج 15 ص 89.

(2) من حديث سفيان الثوري عن هشام أبي كليب عن ابن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عسب الفحل وعن قفيز الطحان "رواه الطحاوي في مشكل الآثار ج 1 ص 307، والدارقطني ج 3 ص 47، والبيهقي ج 5 ص 339. وفي رواية: أنه - صلى الله عليه وسلم - نهى عن عسب التيس وكسب الحجام وقفيز الطحان" وقال الذهبي في الميزان "إن هذا الحديث منكر" لأنه فيه هشام أبو كليب وهو غير معروف. ولكن ذكره ابن حبان في الثقات - وقد سكت الذهبي نفسه عن الحديث في كتاب المهذب مختصر سنن البيهقي فلم يتعقبه بشيء - ينظر: الهداية في تخريج أحاديث البداية ج 7 ص 466 - 468

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ٢١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ٢١٧