تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يصح تيممه.

ومنها: يصح بيعه وشراؤه ومعاملاته كلها إذا استوفت شروطها.

ومنها: لا يرابي.

ولا يعترض لهم لو تناكحوا نكاحا فاسدا ولكنه جائز عندهم، ولو أسلموا بعد ذلك. ولكن إن كان مجوسيا تزوج ذات محرم منه ثم أسلم وجب التفريق بينهما.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٨٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٨٠