القاعدة الخامسة والسبعون
أولا: لفظ ورود القاعدة
حكم الذمي حكم المسلمين (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالذمي: اليهودي أو النصراني أو المجوسي الذي رضي بدفع الجزية والبقاء تحت حكم الإسلام، والسكنى في أرض الإسلام.
فهذا حكمة حكم المسلمين في كل أموره وتصرفاته عدا ما يوجبه اختلاف الدين، ولذلك قالوا: الذمي من يلتزم أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات (2).
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
إذا زنا الذمي فإن كان بكرا يجلد، وإن كان محصنا يرجم، ويرى الحنفية أنه لا يرجم.
ومنها: إذا قتل عمدا اقتص منه، وإن قتل خطأ وجبت الدية على عاقلته.
ولكن هل تجب عليه الكفارة؟ خلاف.
ومنها: إذا قذف يحد.
ولكن لا يحد على شرب الخمر ولا يعزر على أكل لحم الخنزير، ولا يمنع من لبس الذهب والحرير. ولا يؤمر بالعبادات ولا تصح منه، ولا
(1) أشباه ابن نجيم ص 325، وأشباه السيوطي ص 254، قواعد الفقه ص 82 عن الأشباه.
(2) المبسوط ج 10 ص 85.