القاعدة الرابعة والسبعون [حكم الخلافة]
أولا: لفظ ورود القاعدة
حكم الخلافة باتحاد السبب. (1)
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
المراد بالخلافة هنا "البدلية"، أي أن الشيء يكون خلفا وبدلا عن غيره عند اتحاد سبب البدل والمبدل منه.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
في عقد البيع لما زال المبيع عن ملك البائع وأدخل الثمن في ملكه كان الثمن خلفا عن مالية المبيع باتحاد السبب وهو العقد.
ومنها: الأرش - أي دية العضو - خلف عن مالية اليد المقطوعة، باتحاد السبب وهو الجناية.
ومنها: التراب خلف عن الماء في حكم الطهارة؛ لاتحاد السبب وهو إرادة الصلاة أو ما يحتاج للطهارة.
(1) المبسوط ج 11 ص 60.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٧٨