القاعدتان الخامسة والستون والسادسة والستون [البدل - العوض]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة:
حكم البدل حكم المبدل. (1)
وفي لفظ: حكم العوض حكم المعوض. (2)
وفي لفظ: حكم البدل حكم الأصل. (3)
وفي لفظ: حكم البدل إنما يعتبر عند العجز عن الأصل. (4)
وفي لفظ: لا عبرة للبدل مع القدرة على الأصل. (5) وتأتي في حرف - لا - إن شاء الله
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
الثلاث القواعد الأولى مفادها: أن البدل أو العوض يأخذ حكم مبدله والمعوض عنه وهو المعبر عنه بالأصل. فإن كان الأصل واجبا كان البدل واجبا. وإن كان المعوض عنه أو المبدل منه مندوبا كان عوضه وبدله مندوبا وهكذا.
والقاعدتان الأخريان تفيدان حكما آخر وقيدا في اعتبار البدل وإعطائه حكم أصله، وهو أن البدل لا يعتبر إلا عند العجز عن أصله،
(1) شرح السير ص 1672 والمبسوط ج 4 ص 113، 133.
(2) شرح السير ص 1961 والمبسوط ج 22 ص 119.
(3) المبسوط ج 1 ص 104.
(4) المبسوط ج 3 ص 5.
(5) المبسوط ج 7 ص 31.