معينة للمطالبة بالحقوق فيجب التزامها، فإذا جاء إنسان وطالب بحق له بعد مضي المدة فلا ينظر بطلبه، هذا إذا كان عن طريق الدعوى، حيث لا تقبل الدعوى به لأمر الإمام بعدم النظر في الدعوى بعد مضي المدة كخمسة عشر عاما مثلا.
ولكن لا تبرأ ذمة المطالب بالحق إلا بالأداء أو الإبراء.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٢