تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والأربعون [الحق]

أولا: لفظ ورود القاعدة

الحق لا يسقط بتقادم الزمان. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

إذا ثبت الحق لصاحبه لا يسقط بمضي المدة وتقادم الزمان ما دام هناك من يطالب به. والمقصود بهذه القاعدة الحق المخصوص بالعباد لا حق الله تعالى.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

القذف، والقصاص، واللعان. لا تسقط بمضي المدة، فللمقذوف أن يطالب بإقامة الحد على القاذف مهما تطاول الزمان.

وكذلك حق القصاص لا يسقط إلا بإسقاط من له الحق مهما تطاول الزمان.

وكذلك اللعان.

ومنها: إذا كان لإنسان دين على آخر فلا يسقط هذا الدين إلا بالأداء أو الإبراء، لا بمضي المدة، فللدائن المطالبة بحقه حتى يستوفيه، أو يبرئ المدين.

ملحوظة: هذا حكم القاعدة العام، ولكن إذا حدد الإمام مدة

(1) أشباه ابن نجيم ص 222 وعنه قواعد الفقه ص 77.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٣١