تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الرابعة والأربعون [الحق]

أولا: لفظ ورود القاعدة

الحق متى ثبت لا يبطل بالتأخير ولا بالكتمان. (1)

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه بمعنى القاعدة السابقة وتزيد عليها حكما آخر.

فمفاد هذه القاعدة: أن الحق متى ثبت لا يبطله تأخير المطالبة من صاحبه باستيفائه، ولا يبطله أيضا كتمان من عليه الحق، ولا سكوت صاحب الحق عن المطالبة خوفا وتقيه.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

من كان معه مال يستحق عليه العشر فمر به العاشر فكتمه. ثم مر به في الحول الثاني فكتمه، ثم في الحول الثالث اكتشف العاشر كتمانه فإنه يعشره لثلاثة أحوال.

ومنها: من كتم زكاة ماله عدة سنوات، أو أخر إخراجها، فإنها تؤخذ منه لكل السنوات الماضية.

(1) شرح السير 721 و2149 وعنه قواعد الفقه ص 77.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٣ · الصفحة ١٣٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٣ · ص ١٣٣