تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الخامسة [الثابت بدلالة العرف والعادة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة:

الثابت بدلالة العرف كالثابت بدلالة النص (1).

وفي لفظ: الثابت بالعرف كالثابت بالنص (2) , أو بالشرط (3).

وفي لفظ: الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي (4).

وفي لفظ: الثابت بالعادة كالثابت بالنص (5).

وفي لفظ: الثابت عادة كالمتيقن به (6).

وفي لفظ: الثابت عرفا كالثابت نصا، أو نطقا أو ذكرا (7).

وفي لفظ: الثابت عرفا كالثابت شرطا (8).

وفي لفظ: التعيين بالعرف كالتعيين بالنص (3)، وقد سبقت في قواعد حرف التاء تحت رقم.

وفي لفظ: المعلوم بالعادة كالمشروط بالنص (9). وتأتي في حرف الميم إن شاء الله.

(1) المبسوط ج 4 ص 227.

(2) نفس المصدر ج 9 ص 4، ج 11 ص 51، ج 30 ص 199.

(3) نفس المصدر ج 14 ص 18.

(4) نفس المصدر ج 12 ص 11، القواعد والضوابط ص 485 عن التحرير للحصيري.

(5) المبسوط ج 19 ص 99.

(6) نفس المصدر ج 1 ص 78.

(7) شرح السير ص 170، 290، القواعد والضوابط ص 283، 485.

(8) الفتاوى الخانية ج 1 ص 385.

(9) المبسوط ج 23 ص 209، وينظر أيضا: أشباه السيوطي ص 92، وأشباه ابن نجيم ص 99، وشرح الخاتمة ص 54، والمجلة م 43، 45، والمدخل الفقهي الفقرة 611، 612، والوجيز ص 306 ط 4.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٤٣٢