ومنها: عقد الاستصناع والإجارة والسلم، وهي عقود أبيحت وأجيزت للضرورة ولحاجة الناس إليها مع أنها بيع معدوم، وبيع المعدوم باطل بالنص.
= وزيد بن ثابت رضي الله عنهم ج 2 ص 342 - 343، الأحاديث من 2910 - 2918.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٤٣١