تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا لذي مرة سوي" (1) أو قوي.

ومما اختلف فيه: المكاتب إذا كان كسوبا هل يعطى من الزكاة؟ وجهان:

الأصح: نعم.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

الغارم: الأصح أنه يعطى من مال الزكاة وإن كان قادرا على الكسب؛ لأن الغارم محتاج إلى وفاء دينه الآن والكسب متوقع في المستقبل بخلاف الفقير والمسكين؛ لأن حاجتهما تتجدد كل وقت، والكسب يتجدد كذلك.

(1) الحديث رواه الخمسة إلا ابن ماجه والنسائي، المنتقى ج 2 ص 144 حديث رقم 204 من حديث عبد الله بن عمرو، ولهما من حديث أبي هريرة ولأحمد الحديثان.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٣٩٩