تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثامنة عشرة بعد المائتين [الأكساب]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

تنزيل الأكساب بمنزلة المال العتيد - أو الاكتساب (1).

وفي لفظ: تنزيل الأكساب منزلة المال الحاضر (2).

ثانيا: معنى هذه القاعدة مدلولها:

الأكساب: جمع كسب وهو المال الذي رزقه الله إياه بعمله وجهده من بيع أو شراء أو هبة أو غير ذلك. والمال العتيد: الحاضر المهيأ (3).

والاكتساب: القدرة على الكسب وهو طلب الرزق.

فمفاد القاعدة: أن المال الذي يمكن أن يكتسبه الإنسان بجهده وعمله وقوته ينزل - في الغنى ودفع الحاجة - منزلة المال الحاضر الموجود والذي يعتبر صاحبه غنيا به فلا تحل له الزكاة ولا الصدقة، فالاكتساب ينزل منزلة المال الحاضر في كثير من المسائل.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

في الزكاة: يضم ما يكسبه الإنسان خلال العام إلى ماله الذي بلغ نصابا أو زاد عليه فيزكيه جميعه إذا حال عليه الحول، وقد تكون تلك الزيادة دون الحول.

ومنها: الفقير والمسكين إذا كانا قادرين على الكسب فهما كواجد المال قطعا فلا يجوز أن يعطيا من مال الزكاة للحديث: "لا تحل الصدقة لغني

(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 409، قواعد الحصني ق 2 ص 116، ق 1 ص 719.

(2) المجموع المذهب لوحة 187 أ، أشباه السيوطي ص 180.

(3) مختار الصحاح مادة "عتد".

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ٣٩٨