القاعدة الرابعة والستون [تخصيص العموم]
أولا: لفظ ورود القاعدة:
تخصيص العموم: بالعرف، والعادة، والشرع، والسبب الخاص (1). أصولية فقهية.
ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:
هذه القاعدة لها تعلق بسابقتها إذ أنها في موضوع تخصيص العموم، فاللفظ الدال على العموم قابل للتخصيص والمخصصات متنوعة: منها: العرف والعادة وقد سبق أن العرف والعادة يخصصان العموم في ألفاظ الناس عند جمهور الفقهاء والأصوليين، ومنها: تخصيص الشرع وهو موضوع القاعدة السابقة، ومنها: التخصيص بالسبب الخاص.
ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:
1 - التخصيص بالعرف والعادة:
إذا حلف لا يأكل شواء، لا يحنث إلا بشواء اللحم؛ لأنه المعروف بين الناس، ولا يحنث بالبيض المشوي، إلا إذا نوى التعميم.
ومنها: إذا حلف لا يأكل بيضا، لا يحنث إلا بأكل بيض الدجاج دون بيض السمك؛ لأنه المعروف أكله بين الناس.
2 - التخصيص بالشرع:
إذا نذر صوم الدهر، لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة كيوم الفطر والأضحى، أو ما يجب صومه شرعا كرمضان.
(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 189، 296، 300، قواعد ابن رجب القواعد 121، 122، 123، 124.