تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثالثة والستون [التخصيص بالعرف الشرعي]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

التخصيص بالعرف الشرعي (1). فقهية أصولية.

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

سبق بيان أن التخصيص: هو إخراج بعض ما تناوله اللفظ العام.

ومفاد القاعدة: أن العرف الشرعي مخصص لألفاظ الشارع.

والعرف غير الشرعي مخصص لألفاظ الناس عند الجمهور. وأما تخصيصه لألفاظ الشارع فمحل خلاف (2).

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

إذا حلف لا يصلي. لا يحنث إلا بالصلاة الشرعية، ولا يحنث بالصلاة اللغوية وهي الدعاء، وعند الحنفية: لا يحنث إلا بصلاة ذات ركوع وسجود، فلا يحنث بصلاة الجنازة، كما لا يحنث بالصلاة الفاسدة؛ لأنها ليست صلاة شرعية.

ومنها: لو حلف لا يصوم، فلا يحنث إلا بإمساك تصاحبه النية لا بمجرد الإمساك.

(1) أشباه ابن الوكيل ق 1 ص 189.

(2) ينظر: البرهان في أصول الفقة لإمام الحرمين ج 1 ص 445، والمستصفى للغزالي ج 1 ص 350، والمحصول للرازي ج 1 ق 3 ص 198، وغيرها من كتب الأصول.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ١٩٩