ومنها: إذا أوصى لأقاربه، لا يدخل الورثة لتخصيص الشرع حيث (لا وصية لوارث) (1).
3 - التخصص بالسبب الخاص:
إذا حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا، فيه وجهان عند الحنابلة: الوجه الأول: إنه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف، الوجه الثاني: لا يحنث (2).
(1) الحديث رواه الخمسة والدارقطني والبيهقي: عن عمرو بن خارجة وأبي أمامة وعمرو بن شعيب، المنتقى ج 2 ص 446 - 447، الأحاديث 3281 - 3284.
(2) قواعد ابن رجب من ق 121 - 125.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٠١