ومنها: في تقييد المطلق: إذا قال لزوجته: إن لبست ثوبا فأنت طالق، وقال: نويت ثوبا أحمر. فهل يحنث إذا لبست ثوبا أخضر. خلاف عند الحنابلة (1).
(1) قواعد ابن رجب ق 125، وينظر في تفصيلات هذه القاعدة الوجيز ص 152 ط 4.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٨