تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: في تقييد المطلق: إذا قال لزوجته: إن لبست ثوبا فأنت طالق، وقال: نويت ثوبا أحمر. فهل يحنث إذا لبست ثوبا أخضر. خلاف عند الحنابلة (1).

(1) قواعد ابن رجب ق 125، وينظر في تفصيلات هذه القاعدة الوجيز ص 152 ط 4.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ٢ · الصفحة ١٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ٢ · ص ١٩٨