نكل عن الحلف أنه لم يزن أو لم يسرق - لا يحد.
3 - أن الحكم إنما هو بالنسبة للحالف والناكل فقط. وأما في حق ثالث فلا يتعدى، وذلك ليخرج من نكل عن يمين نفي القتل العمد، فلا تتحمله العاقلة، إذا حلف المستحق، وليس لمن نكل عن يمين نفي القتل الخطأ.
4 - أنه بالنسبة للأمور التقديرية لا التحقيقية.
ثالثا: من أمثلة هاتين القاعدتين ومسائلهما:
إذا ادعى شخص على آخر أنه زوجه ابنته. فأنكر الأب - ولم يكن للمدعي بينة كاملة، وطلب يمين الأب. فنكل الأب عن اليمين. فردت اليمين على المدعي فحلف، فإنه تسلم له زوجته.
ومنها: إذا ادعى شخص على القاتل أنه قتل وليه خطأ، ونكل الجاني عن اليمين، فحلف المدعي، فإن الدية تثبت على العاقلة - وإن كانت العاقلة غير الجاني لكنها ليست أجنبية عنه.
ومنها: ادعى على مفلس أنه أتلف مالا له، فأنكر، فردت اليمين على المدعي - قبلت وألزم المدعى عليه بالمدعى به.