القاعدتان الثانية والثالثة والعشرون بعد المئة [اليمين المردودة]
أولا: ألفاظ ورود القاعدة
اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة؟ (1)
وفي لفظ: اليمين المردودة كالبينة أو الإقرار في حق المتنازعين دون غيرهما (2).
ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:
اليمين المردودة: هي اليمين التي ترد على المدعي عند نكول المدعى عليه عن الحلف. وكان المدعي قد أتى بشاهد واحد فقط. فتقوم يمين المدعي مقام الشاهد الآخر.
وقوة هذه اليمين كقوة البينة - أي الشهادة - في حق المتنازعين - دون غيرهما, لأنها تكون بجانب الشاهد الواحد. وإذا حلف المدعي مع شهادة شاهده فإن الحق المدعى به يحكم به للمدعي بهذه اليمين مع شاهده.
لكن العمل بهذه اليمين له شروط:
1 - أن تكون إذا أتى المدعي بشاهد واحد ونكل المدعى عليه عن اليمين.
2 - أن يكون الحق لآدمي. فأما في حقوق الله تعالى فلا. فمن
(1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 244، قواعد الحصني ج 3 ص 309.
(2) المنثور ج 3 ص 283، 385.