تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدتان الثانية والثالثة والعشرون بعد المئة [اليمين المردودة]

أولا: ألفاظ ورود القاعدة

اليمين المردودة كالإقرار أو كالبينة؟ (1)

وفي لفظ: اليمين المردودة كالبينة أو الإقرار في حق المتنازعين دون غيرهما (2).

ثانيا: معنى هاتين القاعدتين ومدلولهما:

اليمين المردودة: هي اليمين التي ترد على المدعي عند نكول المدعى عليه عن الحلف. وكان المدعي قد أتى بشاهد واحد فقط. فتقوم يمين المدعي مقام الشاهد الآخر.

وقوة هذه اليمين كقوة البينة - أي الشهادة - في حق المتنازعين - دون غيرهما, لأنها تكون بجانب الشاهد الواحد. وإذا حلف المدعي مع شهادة شاهده فإن الحق المدعى به يحكم به للمدعي بهذه اليمين مع شاهده.

لكن العمل بهذه اليمين له شروط:

1 - أن تكون إذا أتى المدعي بشاهد واحد ونكل المدعى عليه عن اليمين.

2 - أن يكون الحق لآدمي. فأما في حقوق الله تعالى فلا. فمن

(1) أشباه ابن الوكيل ق 2 ص 244، قواعد الحصني ج 3 ص 309.

(2) المنثور ج 3 ص 283، 385.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٧٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٧٥