تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: حلف أن يزور فلانا غدا، فإن زاره في الغد انحلت يمينه، وإن لم يزره في الغد حنث ووجب عليه الكفارة.

رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:

إذا حلف ليشربن ما في هذه الكأس من الماء. فإذا هي فارغة لا ماء فيها - وهو لا يعلم - لم يحنث عند جمهور الفقهاء لعدم المعقود عليه، ولا كفارة عليه.

وأما عند أبي يوسف فيحنث في الحال وعليه الكفارة.

ومنها: إذا حلف ليقتلن فلانا - فإذا هو ميت - وهو لا يعلم. لا يحنث عند الجمهور لعدم إمكان البر، ويحنث عند أبي يوسف رحمه الله.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٧٤