ومنها: حلف أن يزور فلانا غدا، فإن زاره في الغد انحلت يمينه، وإن لم يزره في الغد حنث ووجب عليه الكفارة.
رابعا: مما استثني من مسائل هذه القاعدة:
إذا حلف ليشربن ما في هذه الكأس من الماء. فإذا هي فارغة لا ماء فيها - وهو لا يعلم - لم يحنث عند جمهور الفقهاء لعدم المعقود عليه، ولا كفارة عليه.
وأما عند أبي يوسف فيحنث في الحال وعليه الكفارة.
ومنها: إذا حلف ليقتلن فلانا - فإذا هو ميت - وهو لا يعلم. لا يحنث عند الجمهور لعدم إمكان البر، ويحنث عند أبي يوسف رحمه الله.
مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٧٤