تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

القاعدة الثانية عشرة بعد المئة [اليمين - الظاهر]

أولا: لفظ ورود القاعدة:

اليمين حجة من يشهد له الظاهر (1).

ثانيا: معنى هذه القاعدة ومدلولها:

هذه القاعدة بمعنى قاعدة سبقت قريبا وهي أن اليمين إنما تعتبر حجة ودليلا في الدعاوى لمن يشهد له الأصل الظاهر. والبينة على المتمسك بخلاف الأصل والظاهر. وهي اليمين على النفي التي سبق بيانها.

ثالثا: من أمثلة هذه القاعدة ومسائلها:

ادعى شخص على آخر أنه قد أضاع وديعته أو استهلكها أو قصر في حفظها. وأنكر المودع ذلك. فإذا لم يأت المودع ببينة تصدق دعواه وتشهد له، فإن قول المودع مقبول مع يمينه في رد دعوى خصمه؛ لأن الظاهر معه، وهو عدم ضمان الوديعة؛ لأن الأصل في الأمانات أنها غير مضمونة، وخصمه بدعواه ضياعها يريد تضمينه، وهو ينكر الضمان.

ومنها: إذا ادعى دينا على آخر، فأنكر، وطلب يمينه فهو يحلف على براءة ذمته من الدين، (والأصل براءة الذمة).

(1) المبسوط ج 26 ص 108.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّة · الجزء ١٢ · الصفحة ٤٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مُوْسُوعَة القَواعِدُ الفِقْهِيَّةج ١٢ · ص ٤٦٠